السيد كاظم الحائري

68

فتاوى في الأموال العامة

في أنّ من مهامّ الأئمّة عليهم السّلام مراعاة الحاجات الاقتصاديّة لأولاد الرسول صلّى اللّه عليه وآله . ما يتعلّق به الخمس وقد جعلوه سبعة : 77 - الأوّل : الغنائم المأخوذة في القتال : وقد فصّلوا بين القتال بإذن الإمام ، فتكون الغنائم عندئذ ملكا للمقاتلين الذين قاتلوا الكفّار بعد أخذ صفو المال للإمام ، وأخذ الخمس من الباقي له ، فما يتبقّى يقسّم على المقاتلين بشرح راجع إلى محلّه ، وما يكون قتالا وغزوا لهم ابتداء من قبل المسلمين من دون أمير أمّره الإمام عليه السّلام وإذن لهم ، فيكون عندئذ كلّ ما غنموه للإمام . 78 - وهذا الذي ذكرناه إنّما هو في المنقولات . وأمّا مثل الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين عامّة ، فلا يتعلّق بها الخمس .